السيد الخميني

172

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ولعلّ خلاف العامّة في الغاسل الذي مسّه ، لا الأعمّ ، ولا أظنّ الخلاف في عدم وجوبه على من لم يمسّه . أدلّة وجوب الغسل وكيف كان : فالغسل واجب لمسّه إجماعاً ، كما في « الخلاف » « 1 » ، وعن « الغنية » « 2 » . وفي استفادته من كلامهما كلام . و « هو المشهور » كما عن « المختلف » و « جامع المقاصد » ، و « الكفاية » « 3 » ، و « مذهب الأكثر » كما عن طهارة « الخلاف » و « التذكرة » و « المنتهى » و « المدارك » و « الكفاية » في موضع آخر « 4 » . ولم يحكَ الخلاف صريحاً إلّاعن السيّد « 5 » . وفي « الخلاف » : « أنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بخلافه » « 6 » . وتدلّ عليه روايات مستفيضة أو متواترة ، فهي بين آمرةٍ بالغسل ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، عن أحدهما عليهما السلام « 7 » ، وصحيحة عاصم بن حُمَيْد « 8 » ،

--> ( 1 ) - الخلاف 1 : 701 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 40 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 149 ؛ جامع المقاصد 1 : 458 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 17 . ( 4 ) - الخلاف 1 : 222 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 134 ؛ منتهى المطلب 2 : 452 ؛ مدارك الأحكام 2 : 277 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 38 . ( 5 ) - انظر الخلاف 1 : 222 ؛ رسائل الشريف المرتضى 3 : 25 . ( 6 ) - الخلاف 1 : 701 . ( 7 ) - تقدّمت في الصفحة 169 . ( 8 ) - تهذيب الأحكام 1 : 429 / 1365 ؛ وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 3 .